تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( والمسكر ) المائع بالأصالة ( 1 ) . ( والفقاع ) ( 2 ) بضم الفاء ، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير ، لكن لما ورد الحكم ( 3 ) فيه معلقا على التسمية ثبت ( 4 ) لما أطلق عليه اسمه ، مع حصول خاصيته ، أو اشتباه حاله ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع حول نجاسة المسكر المصدر نفسه ص 1055 . الباب 38 الحديث 7 . إليك نصه . عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأن الملائكة لا تدخل . ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر ، أو مسكر حتى تغسله . وبضميمة الحديث الثامن وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصدر نفسه . ( 2 ) راجع حول نجاسة الفقاع ( المصدر نفسه ) ص 1055 . الحديث 5 عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله . ( 3 ) وهي النجاسة . خلاصة هذا الكلام : أن المدار والملاك في نجاسة الفقاع هو تسميته فقاعا أو ظهر من شربه السكر ، لا مطلق ماء الشعير ، فإن تشخيص الموضوعات الخارجية بيد العرف : فمجرد كونه ماء لا يكون نجسا ولا يحرم شربه . ( 4 ) أي ثبت الحكم وهي النجاسة على الذي يطلق عليه اسم الفقاع مع حصول خاصية الفقاع وهو السكر فيه كما عرفت . ( 5 ) بأن يقال له : الفقاع ، لكنا لا نعلم بسكره ، فإنه حينئذ نجس ولا يحل شربه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 287 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر