( والمسكر ) المائع بالأصالة ( 1 ) .
( والفقاع ) ( 2 ) بضم الفاء ، والأصل فيه أن يتخذ من ماء
الشعير ، لكن لما ورد الحكم ( 3 ) فيه معلقا على التسمية ثبت ( 4 ) لما
أطلق عليه اسمه ، مع حصول خاصيته ، أو اشتباه حاله ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع حول نجاسة المسكر المصدر نفسه ص 1055 . الباب 38
الحديث 7 . إليك نصه .
عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأن الملائكة لا تدخل .
ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر ، أو مسكر حتى تغسله .
وبضميمة الحديث الثامن وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب
في المصدر نفسه .
( 2 ) راجع حول نجاسة الفقاع ( المصدر نفسه ) ص 1055 . الحديث 5
عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ؟
فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله .
( 3 ) وهي النجاسة .
خلاصة هذا الكلام : أن المدار والملاك في نجاسة الفقاع هو تسميته
فقاعا أو ظهر من شربه السكر ، لا مطلق ماء الشعير ، فإن تشخيص
الموضوعات الخارجية بيد العرف : فمجرد كونه ماء لا يكون نجسا
ولا يحرم شربه .
( 4 ) أي ثبت الحكم وهي النجاسة على الذي يطلق عليه اسم الفقاع
مع حصول خاصية الفقاع وهو السكر فيه كما عرفت .
( 5 ) بأن يقال له : الفقاع ، لكنا لا نعلم بسكره ، فإنه حينئذ نجس
ولا يحل شربه .