أو بعده مع إظهاره للإسلام ( 1 ) .
( الثانية ( 2 ) : ( يستحب التباعد بين البئر والبالوعة ) التي يرمى فيها ماء النزح
( بخمس أذرع في ) الأرض ( الصلبة ) بضم الصاد وسكون اللام
( أو تحتية ) قرار ( البالوعة ) عن قرار البئر .
( وإلا يكن ) كذلك : بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية
للبئر قرارا ، أو مرتفعة عنه
( فسبع ) أذرع .
وصور المسألة على هذا التقدير ست ( 3 ) يستحب التباعد في أربع
شرح
منفيا عن الزاني المسلم شرعا .
أو محمول على ما إذا كان الزنا من أحد الطرفين فقط ، فإنه تابع
للآخر قطعا .
( 1 ) وإلا فهو كافر نجس يحرم سؤره ، لنجاسته .
( 2 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص 278 : مسائل
( 3 ) وذلك لأن قرار البالوعة إما مساو لقرار البئر ، أو أنزل
أو أعلى ، فهذه ثلاث صور ، وفي كل منها إما أن تكون الأرض رخوة
أو صلبة ، فهذه ست صور بضرب الثلاثة في الاثنين ، أي 3 * 2 = 6 ،
إليك الصور تفصيلا :
( الصورة الأولى ) : تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت
الأرض رخوة .
( الصورة الثانية ) : كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا كانت
الأرض رخوة .