تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أو بعده مع إظهاره للإسلام ( 1 ) .
( الثانية ( 2 ) : ( يستحب التباعد بين البئر والبالوعة ) التي يرمى فيها ماء النزح ( بخمس أذرع في ) الأرض ( الصلبة ) بضم الصاد وسكون اللام ( أو تحتية ) قرار ( البالوعة ) عن قرار البئر . ( وإلا يكن ) كذلك : بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا ، أو مرتفعة عنه ( فسبع ) أذرع . وصور المسألة على هذا التقدير ست ( 3 ) يستحب التباعد في أربع
شرح
منفيا عن الزاني المسلم شرعا . أو محمول على ما إذا كان الزنا من أحد الطرفين فقط ، فإنه تابع للآخر قطعا . ( 1 ) وإلا فهو كافر نجس يحرم سؤره ، لنجاسته . ( 2 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص 278 : مسائل ( 3 ) وذلك لأن قرار البالوعة إما مساو لقرار البئر ، أو أنزل أو أعلى ، فهذه ثلاث صور ، وفي كل منها إما أن تكون الأرض رخوة أو صلبة ، فهذه ست صور بضرب الثلاثة في الاثنين ، أي 3 * 2 = 6 ، إليك الصور تفصيلا : ( الصورة الأولى ) : تساوي قرار البالوعة مع قرار البئر إذا كانت الأرض رخوة . ( الصورة الثانية ) : كون قرار البالوعة أنزل عن قرار البئر إذا كانت الأرض رخوة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 282 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر