تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( والعذرة ( 1 ) الرطبة ) وهي فضلة الإنسان ، والمروي اعتبار ذوبانها : وهو تفرق أجزائها ، وشيوعها في الماء ، أما الرطوبة فلا نص على اعتبار ها ، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة . واكتفى في الدروس بكل منهما ( 2 ) . وكذلك تعين ( 3 ) الخمسين والمروي أربعون ، أو خمسون ، وهو يقتضي التخيير ( 4 ) . وإن كان
شرح
كما لا تصح الصلاة في الدماء الثلاثة ، لقوة نجاستها ومن حيث وجوب نزح جميع ماء البئر لو وقع فيه كما يجب وجوب نزح الجميع في الدماء الثلاثة ، لاتحاد الملاك فيهما : وهو قوة النجاسة . فتكون الدماء الثلاثة ، ودم نجس العين مستثناة عن حكم مطلق الدماء التي يعفى عنها في الصلاة ، وعدم وجوب نزح جميع ماء البئر لو وقع منها شئ في البئر . ولا يخفى أن الدم الوارد في النص مطلق ليس فيه تقييد بدم خاص . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 1026 الباب 20 الأحاديث . ( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 262 : للدم الكثير أي وخمسين دلوا للعذرة الرطبة إذا وقعت في البئر وذابت فيها . ( 2 ) أي بكل واحد من الذوبان والرطوبة من غير جمع بينهما . ( 3 ) اختلفت النسخ المطبوعة والمخطوطة في هذه الكلمة هل هي تعيين ، أو تعين ؟ ونحن رجحنا التعين هنا ، لأنه أوفق للذوق ، أي وكذلك اكتفى المصنف بتعين خمسين دلوا للعذرة الرطبة . ( 4 ) التخيير هنا ليس في مقام تحديد المطهر حقيقة ، لأنه غير معقول ، بل الظاهر أنه تخيير بين حدي الواجب ، وهما : الأقل