اعتبار الأكثر أحوط ، أو أفضل ( 1 ) .
( وأربعين ) دلوا ( للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر
وشبه ذلك ) ،
والمراد من نجاسته المستندة إلى موته ( 2 ) كما مر ، والمستند ضعيف
والشهرة جابرة على ما زعموا
( و ) كذا في ( بول الرجل ) سندا ( 3 ) وشهرة .
وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر ، وتخرج المرأة والخنثى
فيلحق بولهما بما لا نص فيه ، وكذا بول الصبية ، أما الصبي فسيأتي .
ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول
شرح
وما هو أعلى مرتبة .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 140 . الباب 20 . الحديث 1 - 2 .
( 1 ) الترديد بين الأحوط والأفضل ناشئ عن الترديد في أن كلمة
( أو ) في الحديث من الراوي حتى تكون للشك ، أو من الإمام ، لتكون
للتخيير .
وعلى الأول فنزح الأكثر أحوط ، حيث إن الترديد في حكم
واقعي مشكوك المقدار ، والاحتياط يقضي باختيار الأكثر ، وإن كانت
أصالة البراءة تنفي الزائد . وعلى الثاني فالأقل كاف قطعا ، ويكون
الأكثر أفضل .
( 2 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، لكن في المطبوعة بمصر :
" والمراد من نجاسته بالموت " .
( 3 ) الخبر الوارد في هذا رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام )
قلت : بول الرجل ؟