تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
اعتبار الأكثر أحوط ، أو أفضل ( 1 ) . ( وأربعين ) دلوا ( للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك ) ، والمراد من نجاسته المستندة إلى موته ( 2 ) كما مر ، والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا ( و ) كذا في ( بول الرجل ) سندا ( 3 ) وشهرة . وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر ، وتخرج المرأة والخنثى فيلحق بولهما بما لا نص فيه ، وكذا بول الصبية ، أما الصبي فسيأتي . ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول
شرح
وما هو أعلى مرتبة . راجع ( المصدر نفسه ) ص 140 . الباب 20 . الحديث 1 - 2 . ( 1 ) الترديد بين الأحوط والأفضل ناشئ عن الترديد في أن كلمة ( أو ) في الحديث من الراوي حتى تكون للشك ، أو من الإمام ، لتكون للتخيير . وعلى الأول فنزح الأكثر أحوط ، حيث إن الترديد في حكم واقعي مشكوك المقدار ، والاحتياط يقضي باختيار الأكثر ، وإن كانت أصالة البراءة تنفي الزائد . وعلى الثاني فالأقل كاف قطعا ، ويكون الأكثر أفضل . ( 2 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، لكن في المطبوعة بمصر : " والمراد من نجاسته بالموت " . ( 3 ) الخبر الوارد في هذا رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) قلت : بول الرجل ؟
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 264 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر