تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( وخمسين ) دلوا ( للدم الكثير ) في نفسه ( 1 ) عادة كدم الشاة المذبوحة ( 2 ) ، غير الدماء الثلاثة ، لما تقدم ( 3 ) . وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج ( 4 ) .
شرح
وأما ميت الكافر فنجاسته من جهتين : جهة كفره ، وجهة موته في البئر . ولما كانت نجاسة الكفر غير منصوص عليها فيجب في ميت الكافر نزح جميع ماء البئر ، إلحاقا لما لا نص فيه . ( 1 ) وإن لم يكن كثيرا بالنسبة إلى البئر ، خلافا لبعض الأصحاب حيث اعتبر الكثرة بالنسبة إلى البئر . ( 2 ) كلمة ( المذبوحة ) بالجر صفة لكلمة ( الشاة ) أي الشاة التي ذبحت على رأس البئر ووقع دمها فيه . ( 3 ) من أنه يجب نزح جميع ماء البئر للدماء الثلاثة : وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة . وأشار إلى وجوب نزح الجميع المصنف في ص 259 عند قوله : ( ودم الحدث ) وفسره الشارح بقوله : وهو الدماء ( الثلاثة ) عندما ( عطف المصنف دم الحدث على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : وينزح جميعه للبعير . ( 4 ) وجه التخريج : أن دم نجس العين يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه : من حيث عدم إعفاء الصلاة فيه .