والمشهور فيه ( 1 ) ذلك ، وبه ( 2 ) قطع المصنف في المختصرين
ونسبه في الذكرى إلى المشهور ، معترفا فيه بعدم النص .
ولعله السبب في تركه هنا ، لكن دم الحدث كذلك ، فلا وجه
لإفراده ( 3 ) .
وإيجاب الجميع
لما لا نص فيه يشملهما ( 4 ) .
والظاهر هنا حصر المنصوص ( 5 ) بالخصوص .
( ونزح كر للدابة ) : وهي الفرس ( 6 ) ، ( والحمار والبقرة )
وزاد في كتبه الثلاثة البغل .
والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها .
شرح
( 1 ) أي المشهور في وقوع المني من حيوان له نفس سائلة في البئر
نزح جميع مائه .
( 2 ) أي وينزح جميع ماء البئر لو وقع فيها المني قطع المصنف
في مختصر يه وهما : البيان والدروس ، لاختصارهما بالنظر إلى الذكرى .
( 3 ) أي لذكره مستقلا وعلى حدة .
( 4 ) أي يشمل دم الحدث والمني ، لعدم النص فيهما .
( 5 ) وذلك لأن ما لا نص فيه كثير ولم يتعرض لها المصنف ، فيتبين
أن الغرض في الكتاب ذكر الأمور المنصوص عليها .
لكن يرد عليه أنه لماذا تعرض لدم الحدث ، مع أنه لا نص فيه
أيضا ؟ .
( 6 ) وإنما ذكره لدعوى جماعة اختصاص استعمال لفظ الدابة
في الفرس عرفا : وهو القدر المتيقن من هذه اللفظة الواردة في بعض
الروايات .
ففي صحيحة زرارة : " في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب