هذا هو المشهور ، والمنصوص منها مع ضعف طريقه " الحمار والبغل "
وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب . فيبقى إلحاق الدابة والبقرة
بما لا نص فيه أولى ( 1 ) .
( ونزح سبعين دلوا معتادة ) على تلك البئر ، فإن اختلفت ( 2 )
فالأغلب ( للإنسان ) أي لنجاسته المستندة إلى موته ، سواء في ذلك
الذكر والأنثى والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، إن لم نوجب
الجميع ( 3 ) لما لا نص فيه ، وإلا ( 4 ) اختص بالمسلم .
شرح
والخنزير والطير فيموت ؟
قال الصادق عليه السلام : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب
منه وتوضأ " .
المصدر نفسه . ص 135 الباب 17 . الحديث 5 .
( 1 ) إنما جعل الشارح إلحاق الدابة بما لا نص فيه ، لأن الأخبار
تضمنت نزح دلاء والمشهور أعرضوا عنه .
إذا فمحل البحث هو نزح الكر كما صرح به المصنف ، ولا نص
عليه في الدابة .
وكلمة " أولى " خبر منصوب بيبقى ، لأن يبقى تعمل أحيانا عمل
الأفعال الناقصة .
( 1 ) أي الدلاء التي تصنع في البلد لو اختلفت : من حيث الصغر
والكبر ، والسعة والضيق فيؤخذ بالدلو الذي هو الأغلب تداولا عند أهالي
المدينة نفسها .
( 3 ) أي نزح جميع ماء البئر .
( 4 ) أي وإن أوجبنا نزح جميع ماء البئر لما لا نص فيه فقد اختص
نزح سبعين دلوا بالمسلم الميت في البئر ، لوجود النص فيه