تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
هذا هو المشهور ، والمنصوص منها مع ضعف طريقه " الحمار والبغل " وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب . فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى ( 1 ) . ( ونزح سبعين دلوا معتادة ) على تلك البئر ، فإن اختلفت ( 2 ) فالأغلب ( للإنسان ) أي لنجاسته المستندة إلى موته ، سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، إن لم نوجب الجميع ( 3 ) لما لا نص فيه ، وإلا ( 4 ) اختص بالمسلم .
شرح
والخنزير والطير فيموت ؟ قال الصادق عليه السلام : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه وتوضأ " . المصدر نفسه . ص 135 الباب 17 . الحديث 5 . ( 1 ) إنما جعل الشارح إلحاق الدابة بما لا نص فيه ، لأن الأخبار تضمنت نزح دلاء والمشهور أعرضوا عنه . إذا فمحل البحث هو نزح الكر كما صرح به المصنف ، ولا نص عليه في الدابة . وكلمة " أولى " خبر منصوب بيبقى ، لأن يبقى تعمل أحيانا عمل الأفعال الناقصة . ( 1 ) أي الدلاء التي تصنع في البلد لو اختلفت : من حيث الصغر والكبر ، والسعة والضيق فيؤخذ بالدلو الذي هو الأغلب تداولا عند أهالي المدينة نفسها . ( 3 ) أي نزح جميع ماء البئر . ( 4 ) أي وإن أوجبنا نزح جميع ماء البئر لما لا نص فيه فقد اختص نزح سبعين دلوا بالمسلم الميت في البئر ، لوجود النص فيه