تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الخنثى أكثر الأمرين منه ( 1 ) ومن بول الرجل ، مع احتمال الاجتزاء بالأقل ، للأصل . ( و ) نزح ( ثلاثين ) دلوا ( لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب ) في المشهور ، والمستند رواية مجهولة الرواي ( 2 ) . وإيجاب ( 3 ) خمسين للعذرة ، وأربعين لبعض الأبوال ، والجميع للبعض كالأخير منفردا لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعا مخالطا للماء
شرح
قال : " ينزح منه أربعون " وهو ضعيف بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي المصدر نفسه . ص 133 . الباب 16 . الحديث 2 . ( 1 ) أي مما وجب فيما لا نص فيه وهو ثلاثون ، أو أربعون ومما وجب في بول الرجل وهو أربعون ، لكن في التعير مسامحة . ( 2 ) وهي رواية كردويه عن أبي الحسن عليه السلام والرجل هذا من المجاهيل جدا لا يعتنى بأحاديثه . راجع حول الحديث المصدر نفسه . ص 140 . الباب 20 . الحديث 3 . ( 3 ) دفع وهم . حاصل الوهم : أن الحكم بنزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا اختلط مع البول والعذرة ، وخرء الكلب إذا وقع في البئر مخالف للحكم السابق وهو نزح خمسين دلوا للعذرة الرطية وحدها إذا وقعت في البئر . ونزح جميع ماء البئر إذا وقع خرء الكلب فيها ، لأنه يلحق بما لا نص فيه . فكيف الجمع بين هذين الحكمين المتنافيين ؟
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 265 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر