الخنثى أكثر الأمرين منه ( 1 ) ومن بول الرجل ، مع احتمال الاجتزاء
بالأقل ، للأصل .
( و ) نزح ( ثلاثين ) دلوا ( لماء المطر المخالط للبول والعذرة
وخرء الكلب ) في المشهور ،
والمستند رواية مجهولة الرواي ( 2 ) .
وإيجاب ( 3 ) خمسين للعذرة ، وأربعين لبعض الأبوال ، والجميع
للبعض كالأخير منفردا لا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعا مخالطا للماء
شرح
قال : " ينزح منه أربعون " وهو ضعيف بعلي بن أبي حمزة
فإنه واقفي المصدر نفسه . ص 133 . الباب 16 . الحديث 2 .
( 1 ) أي مما وجب فيما لا نص فيه وهو ثلاثون ، أو أربعون
ومما وجب في بول الرجل وهو أربعون ، لكن في التعير مسامحة .
( 2 ) وهي رواية كردويه عن أبي الحسن عليه السلام والرجل هذا
من المجاهيل جدا لا يعتنى بأحاديثه .
راجع حول الحديث المصدر نفسه . ص 140 . الباب 20 .
الحديث 3 .
( 3 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : أن الحكم بنزح ثلاثين دلوا لماء المطر إذا اختلط
مع البول والعذرة ، وخرء الكلب إذا وقع في البئر مخالف للحكم السابق
وهو نزح خمسين دلوا للعذرة الرطية وحدها إذا وقعت في البئر .
ونزح جميع ماء البئر إذا وقع خرء الكلب فيها ، لأنه يلحق بما
لا نص فيه .
فكيف الجمع بين هذين الحكمين المتنافيين ؟