غير الرافع منه ( 1 ) ، والتيمم بدلا منهما أن قيل به ( 2 ) .
وينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا ( 3 )
فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة .
وبما لو نذر ( 4 ) تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا ، فإن
النذر منعقد لرجحانه .
ومع ذلك فهو من أجود التعريفات ، لكثرة
ما يرد عليها ( 5 ) :
من النقوض في هذا الباب .
( والطهور ) بفتح الطاء ( هو الماء والتراب ) .
شرح
ينتقض طرده بما ذكره الشارح ، أي لا يكون التعريف مانعا عن الأغيار .
( 2 ) الضمير يرجع إلى الوضوء المندوب ، كوضوء الحائض والجنب
لغاية الأكل والشرب مثلا ، فإنه وضوء مستحب ، لكنه غير رافع
للحدث .
( 1 ) أي إن قيل بوقوع التيمم بدلا عن الغسل المندوب ، وعن الوضوء
غير الرافع كتيمم الجنب بدلا عن الوضوء لغاية رفع كراهة الأكل .
( 3 ) أي ينتقض تعريف الطهارة أيضا في جانب طرده ، فلا يكون
مانعا عن الأغيار ، لأنه يشمل أبعاض كل من الغسل والوضوء والتيمم
كغسل الوجه واليدين مثلا ، فإنه استعمال طهور مع النية ، وهذا سواء
أكانت الثلاثة مبيحة أم غير مبيحة .
وهذا النقض واردا مطلقا ، سواء أريد بالطهور المعنى العام أم
خصوص المعنى الاصطلاحي وهو المبيحة للصلاة .
( 4 ) أي ينتقض أيضا بهذا المورد .
( 5 ) أي على هذه التعريفات ،