تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
غير الرافع منه ( 1 ) ، والتيمم بدلا منهما أن قيل به ( 2 ) . وينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا ( 3 ) فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة . وبما لو نذر ( 4 ) تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا ، فإن النذر منعقد لرجحانه . ومع ذلك فهو من أجود التعريفات ، لكثرة ما يرد عليها ( 5 ) : من النقوض في هذا الباب . ( والطهور ) بفتح الطاء ( هو الماء والتراب ) .
شرح
ينتقض طرده بما ذكره الشارح ، أي لا يكون التعريف مانعا عن الأغيار . ( 2 ) الضمير يرجع إلى الوضوء المندوب ، كوضوء الحائض والجنب لغاية الأكل والشرب مثلا ، فإنه وضوء مستحب ، لكنه غير رافع للحدث . ( 1 ) أي إن قيل بوقوع التيمم بدلا عن الغسل المندوب ، وعن الوضوء غير الرافع كتيمم الجنب بدلا عن الوضوء لغاية رفع كراهة الأكل . ( 3 ) أي ينتقض تعريف الطهارة أيضا في جانب طرده ، فلا يكون مانعا عن الأغيار ، لأنه يشمل أبعاض كل من الغسل والوضوء والتيمم كغسل الوجه واليدين مثلا ، فإنه استعمال طهور مع النية ، وهذا سواء أكانت الثلاثة مبيحة أم غير مبيحة . وهذا النقض واردا مطلقا ، سواء أريد بالطهور المعنى العام أم خصوص المعنى الاصطلاحي وهو المبيحة للصلاة . ( 4 ) أي ينتقض أيضا بهذا المورد . ( 5 ) أي على هذه التعريفات ،
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 248 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر