ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان
عن الصادق عليه السلام في المتعة ( 1 ) : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم فهي
امرأتك .
ولو قال : زوجت بنتك بفلان ( من فلان خ ) فقال : نعم ، فقال
الزوج : قبلت صح ، لأنه يتضمن السؤال .
ولا يشترط تقديم الإيجاب ، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ،
وتجزي مع العذر كالأعجم .
وكذا الإشارة للأخرس .
وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران .
وفي رواية : إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو
دخل بها وأقرته كان ماضيا .
شرح
قال دام ظله " : وفي رواية ، إذا زوجت السكري نفسها ، إلى آخره .
روي هذه في التهذيب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت ، فزوجت نفسها
رجلا في سكرها ، ثم أفاقت ، فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ( لزمها خ ل )
ففزعت ( فروعت خ ل ) منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم
التزويج فاسد لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد
ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 466 باب في التزويج على العمل بعمل .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .