تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
كتاب النكاح وأقسامه ثلاثة : الأول : في الدائم وهو يستدعي فصولا : الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه : أما الصيغة : فالإيجاب والقبول . ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك .
شرح
" قال دام ظله " : ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة ( بأحد ألفاظ ثلاثة خ ل ) . . . الخ . أقول : وجه انحصار عقد النكاح في الألفاظ الثلاثة أن تمليك البضع على هذا الوجه ، مستفاد من الشارع ( الشرع خ ) فيكون موقوفا على إذنه والأذن في غيرها ( وإذن غيرها خ ل ) منفي فالتطرق إليه غير جائز . ولأن جواز التعدي إلى غيرها من الألفاظ يستلزم جواز التعدي إلى كل الألفاظ حتى إلى لفظ الإباحة ، وهو منفي بالإجماع ، فذاك منفي . فإذا تقرر هذا فلا يجوز العدول عن ظاهر هذه الألفاظ الثلاثة إلى معناها ، بأي