كتاب النكاح
وأقسامه ثلاثة :
الأول : في الدائم
وهو يستدعي فصولا :
الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
: أما الصيغة : فالإيجاب والقبول .
ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك
، ومتعتك .
شرح
" قال دام ظله " : ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة ( بأحد ألفاظ ثلاثة خ ل )
. . . الخ .
أقول : وجه انحصار عقد النكاح في الألفاظ الثلاثة أن تمليك البضع على هذا
الوجه ، مستفاد من الشارع ( الشرع خ ) فيكون موقوفا على إذنه والأذن في غيرها
( وإذن غيرها خ ل ) منفي فالتطرق إليه غير جائز .
ولأن جواز التعدي إلى غيرها من الألفاظ يستلزم جواز التعدي إلى كل الألفاظ
حتى إلى لفظ الإباحة ، وهو منفي بالإجماع ، فذاك منفي .
فإذا تقرر هذا فلا يجوز العدول عن ظاهر هذه الألفاظ الثلاثة إلى معناها ، بأي