تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( الثانية ) لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح .
شرح
والرواية صحيحة ، وأفتي عليها الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، إلا أن الشيخ قال : العقد باطل ، ويمضي لو أفاقت ورضيت . وقال المتأخر : العقد باطل ، فلا يقف على الإجازة ، وهذا حسن ، مع تسليم بطلان العقد . " قال دام ظله " : لا يشترط حضور شاهدين ، ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة ، على الأصح . ذهب الشيخ ( المشايخ خ ) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد والولي ، وليس ذلك من شرطه ، بل هو من فضله ، وما أعرف فيهم ( منهم خ ) مخالفا ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه يشترط فيه وهو مذهب الجمهور . وتمسكهم بقول النبي صلى الله عليه وآله : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ( 1 ) . والجواب عن ذلك ، الطعن في السند ، وقد أنكره الزهري من الفقهاء ، ومدار الحديث عليه . سلمنا ذلك فهو من الآحاد ، لا يعارض عموم القرآن ، من قوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ( 2 ) وقوله تعالى : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( 3 ) . نزلنا عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس للولي مع الثيب أمر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 2 ص 229 باب في الولي حديث 3 من كتاب النكاح ، إلى قوله : بولي . ( 2 ) البقرة - 232 و 230 . ( 3 ) البقرة - 232 و 230 . ( 4 ) كنز العمال ج 16 ص 311 رقم 44650 .
كشف الرموز — صفحة 100 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني