تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
لغة كانت ، مع القدرة على التلفظ بها ، لعدم الإذن ، وعدم الدلالة على ثبوته . وأيضا لما لم يجز العدول إلى ما يفيد معناها من لغة العرب ففي غيرها أولى . وقد صرح الشيخ بذلك في المبسوط ، وشيخنا دام ظله في الشرائع ، والمسائل الكاملية ( الكمالية خ ) وسألت السيد الفاضل الشريف جمال الدين صاحب كتاب البشرى ( 1 ) قدس الله روحه وقت الاجتماع به ، فأشار إلى نفي الجواز . وما ظفرت بفقيه أو تصنيف يذهب إلى انعقاد هذا العقد بغير العربية إلا نسخة لكتاب الرائع ( 2 ) كان فيها ، أن العقد بالألفاظ العربية مستحب غير واجب ، وما ذكره في نسخة الأصل ، كذلك . وليس ذلك بشئ ، إذ لا دليل على شرعية الاستحباب ، وما أعرف من أين قيل ؟ ( لا يقال ) : عدم الوقوف على الدليل ، لا يدل على عدم الوجود . ( لأنا نقول ) : ليس على المجتهد إلا التعمق ( التعميق خ ) في تحصيل الدليل ، فمتى لم يجده يحكم ( 3 ) بعدمه بالنسبة إليه ولا يجوز تقليد الكتب والمصنفين ، وحسن الظن بهم ، إذ المجتهد الكامل على أسى ( 4 ) ( أس خ ) المسألة فكيف حال المقلد المسكين .
هامش
( 1 ) هو أخو السيد ابن طاووس المعروف قدس سرهما ( 2 ) للشيخ السعيد قطب الدين الراوندي قده كما صرح به الشارح ره في مقدمة الكتاب ويحتمل كونه عماد الدين الطوسي صاحب الوسيلة كما ذكره في الكنى والألقاب ج 1 ص 257 ويشهد له أنه رحمه الله أفتى باستحباب العربية في الإيجاب والقبول في الوسيلة فراجع الفصل الأول من كتاب النكاح منه . ( 3 ) ( لا يحكم بعدمه خ ) . ( 4 ) لعل المراد ( والله العالم ) أن المجتهد ولو كان كاملا يحتاج إلى السؤال التفحص فكيف من لم يجتهد واكتفى بالتقليد في النقل .