تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( الثالثة ) لو ادعى زوجية امرأة فادعت أختها زوجيته فالحكم لبينة الرجل ( لبينته خ ) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم تاريخ ، ولو عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة .
شرح
( لا يقال ) : إنه مخصوص بالثيب ( لأنا نقول ) كل من قال : بعدم اشتراطه في الثيب ، قال : بعدم اشتراطه في البكر . نزلنا عن هذا ، فنقول : يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ( 1 ) ولا صدقة وذو رحم محتاج ( 2 ) . ( لا يقال ) : الإضمار منفي والأصل عدمه ( لأنه ) يلزم على القولين ، من قولهم يلزم نفي الصحة ، ومن قولنا نفي الفضل والكمال ، وليس تقدير الصحة أولى من تقدير الفضل والكمال . وأما أدلة الأصحاب ، فالمرتضى والشيخ استدلا بالإجماع ، وبعمومات القرآن ، والأحاديث ( وبالأحاديث خ ) المروية عن الأئمة الطاهرة ( الطاهرين خ ) عليهم السلام . ( منها ) ما رواه حنان بن سدير ، عن مسلم ( محمد خ ) بن بشر ( بشير خ ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، ولم يشهد ؟ قال : أما فيما بينه وبين الله ، فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر ( سلطان جائر ئل ) عاقبه ( 3 ) . وبه روايات أخر ، لا يحتاج إلى ذكرها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب أحكام المساجد . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الصدقات من كتاب الزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب مقدمات النكاح ، ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب .