تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ويملك الموصى به بعد الموت .
وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر . ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل ما زاد ، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص على الجميع ، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك . ( الثاني ) في المبهمة :
شرح
وذهب الشيخ إلى اللزوم مستدلا بالإجماع ، وبأن المال لا يخرج عنهم ، وقد أقروا به جميعا فيلزم . وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، إن الوصية بما زاد عن الثلث باطلة ، إلا أن يجيز الورثة ( 1 ) . وهو على العموم وبه روايات ( منها ) ما روي بإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ( 2 ) . ورويت هذه بطريق آخر ، وهو عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنه عليه السلام . ( 3 )
هامش
( 1 ) راجع سنن أبي داود ، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله ج 3 ص 112 من كتاب الوصايا ولم نعثر على هذه الرواية بلفظها . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا .