ويملك الموصى به بعد الموت .
وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر .
ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من
الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، ولو أوصى بأشياء
تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل
ما زاد ، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص على الجميع ، وإذا
أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك .
( الثاني ) في المبهمة :
شرح
وذهب الشيخ إلى اللزوم مستدلا بالإجماع ، وبأن المال لا يخرج عنهم ، وقد أقروا
به جميعا فيلزم .
وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، إن الوصية بما زاد عن الثلث باطلة ،
إلا أن يجيز الورثة ( 1 ) .
وهو على العموم وبه روايات ( منها ) ما روي بإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ،
فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟
فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ( 2 ) .
ورويت هذه بطريق آخر ، وهو عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنه
عليه السلام . ( 3 )
هامش
( 1 ) راجع سنن أبي داود ، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله ج 3 ص 112 من كتاب الوصايا
ولم نعثر على هذه الرواية بلفظها .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا .
( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا .