ولو أوصى بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا .
شرح
رجل أوصى بجزء من ماله ؟ فقال : جزء من عشرة ، قال الله عز وجل : ثم اجعل
على كل جبل منهن جزءا ، وكانت الجبال عشرة أجبال ( 1 ) .
ومثلها في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
وجمع الشيخ في الاستبصار والتهذيب ، بأن رواية العشر ، تحمل على الوجوب ،
ورواية السبع ، على الاستحباب ، وهو حسن ، توفيقا بين الروايات .
وأما رواية سبع الثلث ، رواها البزنطي ، عن الحسين بن خالد ( الحسن بن
خالد خ ل ) عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من
ماله ، قال : سبع ثلثه ( 3 ) ذكرها ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه .
" قال دام ظله " : ولو أوصى بسهم كان ثمنا .
هذا مروي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل
عن رجل يوصي بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى :
إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية ( 4 ) .
وروي ذلك عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ( في حديث ) عن الرضا
عليه السلام ( 5 ) .
وقال علي بن بابويه في رسالته ، والشيخ في الخلاف ، هو سهم من ستة ، وفي من
لا يحضره الفقيه أنه متى أوصى بسهم من سهام الزكاة ، كان واحدا من ثمانية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 حديث 3 من كتابا الوصايا ، والآية في البقرة - 260 .
( 2 ) الوسائل باب 54 حديث 2 من كتاب الوصايا بالسند الثاني ، وأراد الشارح ( ره ) بقوله :
( ومثلها ) ما هو بمعناها ، وفي آخر هذه الرواية ، فالجزء هو العشر من الشئ فلاحظ .
( 3 ) الوسائل باب 54 حديث 14 من كتاب الوصايا .
( 4 ) الوسائل باب 55 حديث 3 من كتاب الوصايا ، والآية الشريفة في التوبة - 60 .
( 5 ) الوسائل باب 55 حديث 1 ، نقل بالمعنى فراجع .