ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته .
( الخامس ) في الموصى به :
وفيه أطراف :
( الأول ) في متعلق الوصية :
ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر وبآلات اللهو . ويوصي بالثلث
فما نقص .
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل في الزيادة ، فإن
أجاز الورثة بعد الوفاة صح . وإن أجاز بعض الورثة صح في حصته .
وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .
شرح
قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان وصى
رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا
وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله ( 1 ) .
وفي الاستدلال بهذا ضعف ، لأنها مشتملة على المكاتبة ، ولفظها غير دال على
محل النزاع .
وقال المفيد : لا يجوز له ذلك ، وعليه المتأخر وشيخنا ، وهو أشبه ، لأنه عقد ثان
( ثابت خ ل ) يحتاج إلى دليل ثان ، فمع الفحص وعدم الوقوف عليه ، يجب القول
بامتناعه .
" قال دام ظله " : وإن أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي اللزوم .
أقول : اختلف الشيخان في هذه المسألة ، قال المفيد وسلار : إن لهم الرجوع
واختاره المتأخر ، مستدلا بأنها إجازة في غير ما يستحقونه فلا تلزم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 70 حديث 1 من كتاب الوصايا .