تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته . ( الخامس ) في الموصى به : وفيه أطراف : ( الأول ) في متعلق الوصية :
ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر وبآلات اللهو . ويوصي بالثلث فما نقص .
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل في الزيادة ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح . وإن أجاز بعض الورثة صح في حصته . وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .
شرح
قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان وصى رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله ( 1 ) . وفي الاستدلال بهذا ضعف ، لأنها مشتملة على المكاتبة ، ولفظها غير دال على محل النزاع . وقال المفيد : لا يجوز له ذلك ، وعليه المتأخر وشيخنا ، وهو أشبه ، لأنه عقد ثان ( ثابت خ ل ) يحتاج إلى دليل ثان ، فمع الفحص وعدم الوقوف عليه ، يجب القول بامتناعه . " قال دام ظله " : وإن أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي اللزوم . أقول : اختلف الشيخان في هذه المسألة ، قال المفيد وسلار : إن لهم الرجوع واختاره المتأخر ، مستدلا بأنها إجازة في غير ما يستحقونه فلا تلزم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 70 حديث 1 من كتاب الوصايا .