وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد ( قبل خ ) بلوغه .
ولا تصح وصية المسلم إلى الكافر ، وتصح من مثله .
وتصح الوصية إلى المرأة .
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما
الانفراد .
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم .
وللحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعذر جاز الاستبدال بهما .
ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه آخر .
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما وإن انفرد ، ويجوز
أن يقتسما .
وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، وتصح إن بلغ الرد .
ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية .
وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به .
والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .
ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده .
وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا كان مليا .
ويختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ، عموما كان أو خصوصا .
ويأخذ الوصي أجره المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .
شرح
قال دام ظله " : ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع
الحاجة .