تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وفي اعتبار العدالة تردد ، أشبهه : أنها لا تعتبر . أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت الوصية ، ولا يوصي إلى المملوك إلا بإذن مولاه .
وتصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا ، ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثم يشتركان .
شرح
السلام ، قال : سأل عن رجل أوصى لرجل ، فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشئ ( شئ خ ل ) ( 1 ) . فحملها ( فحملهما خ ل ) الشيخ على تغيير الموصي الوصية قبل ( بعد خ ل ) بعد موت الموصى له ، كما تضمنه رواية محمد بن قيس ، وهذا التأويل حسن ، لئلا يلزم الإطراح . " قال دام ظله " : وفي اعتبار العدالة تردد . أقول : ذهب الشيخان في النهاية والمبسوط ، والمقنعة وأتباعهما إلى اعتبار العدالة وقال المتأخر مستحب ذلك ، لأنه يجوز أن يودع الفاسق والخائن . وقال سلار : إن لم يوجد العاقل والعادل يصح أن يوصي إلى السفيه والفاسق . وقول المتأخر قريب من الصواب ، والعقل معتبر قطعا . ومنشأ تردد شيخنا ، من النظر إلى القولين ، وعلى القولين تبطل الوصية بتجدد فسق الموصي ، لأنه ربما أوصى إليه لعدالته .
هامش
( 1 ) الوسائل 30 حديث 4 من كتاب الوصايا . ( 2 ) في التهذيب بعد نقل الخبرين الأخيرين هكذا : فالمعنى في هذين الخبرين هو أنه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له ، فأما مع إقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون لورثته حسب ما تضمنه الروايات المقدمة ، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس أبي جعفر عليه السلام التي ذكرناها أولا ( انتهى )
كشف الرموز — صفحة 79 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني