تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وقيل : لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم في الإسلام .
ولو أوصى لأهل بيته دخل الآباء والأولاد . والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف .
وإذ مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ، ما لم يرجع الموصي على الأشهر .
شرح
إليه بآخر أب وأم في الإسلام . القول ( الأول خ ) اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط والمتأخر ، والقول الثاني اختيار الشيخين في النهاية والمقنعة . وقال في المبسوط : لا أعرف لهذا القول أي الثاني من شاهد ( شاهدا خ ل ) من نص أو دليل مستخرج . والأول أشبه ، لأن اللفظ إذا أطلق ولا يكون له في اللغة ، والشرع موضع يحمل على عرف العادة . ويعني بقولهم : ( آخر أب وأم في الإسلام ) الوالدان اللذان ينسب إليهما رهط الميت في الإسلام فإن لكل جماعة أبا تعرف به فإن عرفت بأب لهم قبل الإسلام لم يعتد به ، لقوله صلى الله عليه وآله : قطع الإسلام أرحام الجاهلية ( 1 ) . " قال دام ظله " : وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر . أقول : هذا الذي ذكره ، عليه انعقد العمل ، ويؤيده النظر والأصل ، وهو أن الموصى به صار بالوصية حقا للموصى له لو لم يرجع الموصي ، فعلى هذا التقدير إذا
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الكتب المعتمدة إلى الآن .