وقيل : لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم في الإسلام .
ولو أوصى لأهل بيته دخل الآباء والأولاد .
والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في
الوقف .
وإذ مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان للموصى له إلى
ورثته ، ما لم يرجع الموصي على الأشهر .
شرح
إليه بآخر أب وأم في الإسلام .
القول ( الأول خ ) اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط والمتأخر ، والقول الثاني
اختيار الشيخين في النهاية والمقنعة .
وقال في المبسوط : لا أعرف لهذا القول أي الثاني من شاهد ( شاهدا خ ل )
من نص أو دليل مستخرج .
والأول أشبه ، لأن اللفظ إذا أطلق ولا يكون له في اللغة ، والشرع موضع يحمل
على عرف العادة .
ويعني بقولهم : ( آخر أب وأم في الإسلام ) الوالدان اللذان ينسب إليهما رهط
الميت في الإسلام فإن لكل جماعة أبا تعرف به فإن عرفت بأب لهم قبل الإسلام لم
يعتد به ، لقوله صلى الله عليه وآله : قطع الإسلام أرحام الجاهلية ( 1 ) .
" قال دام ظله " : وإذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له
إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر .
أقول : هذا الذي ذكره ، عليه انعقد العمل ، ويؤيده النظر والأصل ، وهو أن
الموصى به صار بالوصية حقا للموصى له لو لم يرجع الموصي ، فعلى هذا التقدير إذا
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الكتب المعتمدة إلى الآن .