تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي . وإذا قال : أعطوا فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شاء . ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره .
( الرابع ) في الأوصياء : ويعتبر فيهم التكليف والإسلام .
شرح
مات الموصي له ينتقل حقه إلى ورثته . ويدل عليه ما رواه الشيخ مرفوعا ( 1 ) إلى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شيئا شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته ( 2 ) . وما رواه محمد بن عمر الباهلي ( الساباطي يه يب صائل ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصي إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته ( 3 ) . فأما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشئ ( 4 ) . وما رواه أبو بصير وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى محمد بن قيس ، وليس المراد الرافع المصطلح عند أهل الحديث . ( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الوصايا . ( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الوصايا . ( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 5 من كتاب الوصايا .
كشف الرموز — صفحة 78 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني