ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي .
وإذا قال : أعطوا فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شاء .
ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره .
( الرابع ) في الأوصياء :
ويعتبر فيهم التكليف والإسلام .
شرح
مات الموصي له ينتقل حقه إلى ورثته .
ويدل عليه ما رواه الشيخ مرفوعا ( 1 ) إلى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له
غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى
له ، قال : ومن أوصى لأحد شيئا شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل
الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته ( 2 ) .
وما رواه محمد بن عمر الباهلي ( الساباطي يه يب صائل ) قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام عن رجل أوصي إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا ،
فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته ( 3 ) .
فأما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل
أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال :
ليس بشئ ( 4 ) .
وما رواه أبو بصير وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى محمد بن قيس ، وليس المراد الرافع المصطلح عند أهل الحديث .
( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الوصايا .
( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الوصايا .
( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 5 من كتاب الوصايا .