وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية .
وإطلاق الوصية يقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل .
وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث ، والأشبه :
التسوية .
وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبة .
شرح
ولنا في المسألة تردد منشأه النظر إلى تقديم الوصية على الدين .
وقوله : ( وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية ) إشارة إلى ما ذكرناه من
رواية أبي عبيدة ، وإلى ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ( البزنطي ئل ) قال : نسخت
من كتاب بخط الرضا أبي الحسن الرضا عليه السلام أنها تعتق في الثلث ولها
الوصية ( 1 ) .
وهذه ضعيفة ، والأولى متروكة وقد ذكرها ( هما خ ) ابن بابويه في كتاب من
لا يحضره الفقيه .
" قال دام ظله " وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفصيل ، كالميراث ،
والأشبه التسوية .
هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل
أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ( 2 ) .
وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وقال المتأخر : هذا الخبر من الآحاد ، والتفضيل
منفي بالأصل ، وحمله على الميراث قياس ، وهو أشبه .
" قال دام ظله " : وإذا أوصى لقرابته ، فهم المعروفون بنسبه ، وقيل : لمن يتقرب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 82 حديث 1 من كتاب الوصايا ، منقول بالمعنى فلاحظ .
( 2 ) الوسائل باب 62 حديث 1 من كتاب الوصايا .