تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل . ولو أوصى ثم جرح قبلت ، وللوصي الرجوع في الوصية متى شاء .
( الثالث ) في الموصى له : ويشترط وجوده ، فلا يصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا .
وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي ، وللحمل بشرط وقوعه حيا . وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال .
شرح
المتأخر ( 1 ) . والحق عندي اتباع الأصحاب ، والعمل بالروايات في الوصية خاصة ، لكثرتها ، والتزام الأصل في غير الوصية . " قال دام ظله " : وللذمي ولو كان أجنبيا ، وفيه أقوال . ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار إلى أنها تجوز لذوي الرحم الكفار ، لا الأجنبي ، فالذمي يدخل تحت لفظ الكفار ضمنا ( تضمنا خ ) . وقال في الخلاف : يجوز لأهل الذمة خاصة لا الحربي . وقال أبو الصلاح : لا تصح لكافر أجنبي لا في الواجب ولا في المسنون ، نعم يجوز لو كانت الوصية مكافاة على مكرمة . وقال المتأخر : يجوز لجميع الكفار على العموم عملا بعموم الآية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : ومنشأ تردد شيخنا بين النظر في الروايات وبين الأصل . . . الخ ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين . البقرة - 180 .