السلام ، قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين
جازت وصيته ( 1 ) .
وفي معناها ، ما روي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إذا بلغ الغلام
عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، الحديث ( 2 ) وفي هذا المعنى
أكثر من هذه ( 3 ) .
فأما ما رواه أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، ( في حديث ) قال : إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة ، كتبت له الحسنات ،
وكتبت عليه السيئات وجاز أمره أن يكون سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما
السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال ، وما الضعيف ؟ قال :
لإبله ( 4 ) .
وما رواه الحسن بن الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه
ما يجب ( وجب خ ) على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ،
وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ( ه ) وغير ذلك
مما يدل على ثلاث عشرة أو أربع عشرة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 7 من كتاب الوصايا .
( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا ، وتمامه : إذا كان ابن سبع سنين فأوصى في ماله باليسير في حق جازت وصيته .
( 3 ) لاحظ باقي أحاديث باب 44 من كتاب الوصايا .
( 4 ) الوسائل باب 44 ذيل حديث 8 من كتاب الوصايا ، وصدره : قال سأله أبي وأنا حاضر عن
قوله الله عز وجل : حتى إذا بلغ أشده ؟ قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشر وسبع عشر سنة
ونحوها ؟ فقال : لا إذا أتت . . . الخ .
( 5 ) الوسائل باب 44 حديث 11 من كتاب الوصايا .