تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر . ومن الأصحاب من يشرك ( شرك خ ) بين من تقرب ( يتقرب خ ) بالأم مع من يتقرب بالأب والأم أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل ( 1 ) وفيه ضعف ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه . ولا يشركهم القاتل . ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية . وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا . وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تحمله ، غير أن في الرواية ضعفا .
شرح
في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ، ولا تدخلن ( ولا تدخل خ ) فيهم غيرهم من أهل البلد ، الحديث ( 2 ) وفي سلمة بن كهيل كلام . " قال دام ظله " : ويدخل الآباء والأولاد في العقل ، على الأشبه . قوله : ( على الأشبه ) تنبيه على ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أنهما لا يدخلان ، وعلى تعريفه العاقلة في النهاية يلزم الدخول ، وهو أكثر ، وذهب إليه شيخنا والمتأخر . " قال دام ظله " : وفيما دون الموضحة قولان ، المروي أنها لا تحمله غير أن في الرواية ضعفا .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة ، ج 19 ص 301 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة ، فراجع ج 19 ص 301 .