وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر .
ومن الأصحاب من يشرك ( شرك خ ) بين من تقرب ( يتقرب خ )
بالأم مع من يتقرب بالأب والأم أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية سلمة
بن كهيل ( 1 ) وفيه ضعف
ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه . ولا يشركهم القاتل .
ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية .
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا .
وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تحمله ، غير أن في الرواية
ضعفا .
شرح
في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا قرابته
سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على
قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم
خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه
ولا قرابة من قبل أمه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ، ولا تدخلن
( ولا تدخل خ ) فيهم غيرهم من أهل البلد ، الحديث ( 2 ) وفي سلمة بن كهيل كلام .
" قال دام ظله " : ويدخل الآباء والأولاد في العقل ، على الأشبه .
قوله : ( على الأشبه ) تنبيه على ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أنهما
لا يدخلان ، وعلى تعريفه العاقلة في النهاية يلزم الدخول ، وهو أكثر ، وذهب إليه
شيخنا والمتأخر .
" قال دام ظله " : وفيما دون الموضحة قولان ، المروي أنها لا تحمله غير أن في الرواية ضعفا .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة ، ج 19 ص 301 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة ، فراجع ج 19 ص 301 .