تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
( الثالثة ) روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا ( 1 ) والرواية مشهورة ، غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان الإفساد أو نهارا .
الثالث في كفارة القتل : تجب كفارة الجمع بقتل العمد ، والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب ، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفارة ، وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ، ولو كان في ملك القاتل .
شرح
فذهب بعضهم بحظه منه ( 2 ) . والرواية حكاية حال ، فالأولى أن لا تتعدى . " قال دام ظله " : روى السكوني عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إلى آخره . هذه رواها في التهذيب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : كان علي عليه السلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع أن يحفظ ( حفظ ئل ) زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ( 3 ) . وأفتى عليها في النهاية ، وكذا أتباعه ، وكذا المتأخر ، وما أعرف لها رادا . وربما كان الوجه أن في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على الأغلب ، فإذا أخل به فيكون التفريط منه ، وبالليل يلزم صاحب البهيمة إمساكها ، فمع الإرسال أو الإخلال به ، فالتفريط منه ، فيكون ضامنا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208 . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات ج 19 ص 207 . ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان .