تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
وإذا لم تكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته . وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام عليه السلام لأنه يؤدي إليه ضريبته ، فلا يعقله قومه .
وأما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ ، والوجه وقوفه على رأي الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة . ويبدأ بالتقسيط على الأقرب ، ويؤجلها عليهم على ما سلف .
وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ،
شرح
هذه رواها أبو مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، أن لا يحمل على العاقلة ، إلا الموضحة فصاعدا ( الحديث ) ( 1 ) . وفي طريقها ابن فضال ، فضعفها منه ، وهو اختيار الشيخ في النهاية . وقال في الخلاف : تحمل العاقلة قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا . " قال دام ظله " : وأما كيفية التقسيط ، فقد تردد فيه الشيخ . إنما قال : ( تردد فيه الشيخ ) لأنه ذهب في الخلاف إلى أنه الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب ، وقال في المبسوط : لا يقدر ذلك ، بل يقسم الإمام على ما يراه . وهو مقتضى مذهبنا ، واختاره شيخنا دام ظله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العاقلة ، وتمامه : وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ص 304 .