تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح ، ولا تجب قبل ذلك .
ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا . ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة ، ولو ظنه حربيا فلا دية وعليه الكفارة .
الرابع في العاقلة ، : والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق . أما المحل : فالعصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام . والعصبة : من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالأخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، والأجداد وإن علوا .
شرح
في العاقلة " قال دام ظله " : الرابع في العاقلة . لما اختلف في تفسير العاقلة ، فأحببت ذكرها ، اقتداء بالفقهيات ، العقل في اللغة الدية ، قيل : سميت العاقلة بها ، لأنها تحمل الدية . وقيل : العقل المنع ، وسميت العاقلة بها ، لأنها تمنع القتل ، وأصل ذلك ( أن خ ) في الجاهلية كانت العشيرة تمنع القتل عن القائل بالسيف ، فسميت عاقلة . وقيل : العقل الشد ، وسميت العاقلة بها ، لأنها تشد البعير بفناء ولي المقتول ، والأول أقرب . واختلف فقهاؤنا في العاقلة من هم ؟ قال الشيخ في النهاية : هم الذين يرثون القاتل لو قتل . وهو ممنوع ، فإن الدية يرثها الذكر والأنثى ، والزوج والزوجة ، ويختص بها الأقرب فالأقرب ، كما في الأموال ، وليس كذا العقل ، فإنه يختص به العصبة من الذكور ، دون من يتقرب بالأم ، ودون الزوجين .