تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
ولا نصيب للأب منها ، ولو لم يكن وارث فهي للإمام عليه السلام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث . وفي توريث الأب قولان ، أشبههما : أنه لا يرث ، ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا : الأب لا يرث فلا دية ، وإن قلنا : يرث ففي أخذه الدية ( له خ ) من العاقلة تردد .
( الثانية ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية الإنسان على نفسه . ولا يعقل المولى عبدا قنا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر .
شرح
" قال دام ظله " : وفي توريث الأب ، قولان ، أشبههما أنه لا يرث . هذا البحث مبني على أن القاتل هل يرث أم لا ؟ وقد بيناه في كتاب الميراث ، ويرد الإشكال على من يقول : إنه يرث ، ومنشأه أنه يقتل ويأخذ الدية من الغير ، وهو بعيد . " قال دام ظله " : ولا يعقل المولى عبدا ، قنا كان أو مدبرا أو أم ولد ، على الأظهر . قد بينا أن جناية العبد تتعلق برقبته ، إن كان عمدا يقتص منه ، والخطأ يباع فيه أو يسترق ، إلا أن يفكه ( يفتكه خ ) مولاه ، وكذا المدبر والمكاتب المشترط ، لأنهما في حكم العبد ( العبيد خ ) وبه روايات . ( منها ) ما رواه هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ قال : يقتل به ، قال : قلت : فإن قتله خطأ ؟ قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون لهم رقا ، فإن شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص .