وفي رواية : ثلث ديتها .
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
في العقل الدية ، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان .
وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، ولو ضربه على رأسه
فذهب عقله فينتظر ( انتظر خ ) به سنة ، فإن مات قيد به ، وإن بقي ولم
يرجع عقله فعليه الدية .
شرح
جاريتان إلى علي عليه السلام ، اقتضت إحداهما الأخرى في الحمام ، فقضى على
التي فعلت عقرها ( 1 ) .
ذكرها ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه .
في الجناية على المنافع
" قال دام ظله " : في العقل الدية ، ولو شجه فذهب ، لم تتداخل الجنايتان ، وفي
رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، إلى آخره .
هذه رواها الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ،
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه
ضربة واحدة ، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ؟ قال : إن
كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر
به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ، ولفظه هكذا : عن أبي عبد الله عليه
السلام ، أن عليا عليه السلام ، رفع إليه جاريتان أدخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ،
فقضى على التي فعلت عقلها ، وفي التهذيب أيضا بلفظ العقل لا العقر كما في المتن وكلاهما بمعنى الدية ، قال
في مجمع البحرين : وفي الحديث ذكر العقر بالضم وهو دية الفرج آه وذكر أيضا أن العقل الدية .