وإلى الضحوة ثلث الدية .
المقصد الثالث في الشجاج والجراح :
والشجاج ثمانية ( ثمان خ ) : الخارصة والدامية والمتلاحمة
والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة .
فالخارصة : هي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير
وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه . فهي
التي تأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران .
شرح
وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في المقنع والمتأخر .
وقال : في سائر الأوقات يحتسب ( يحاسب خ ) عليه ، ويريد ( بسائر الأوقات )
أوقات ذلك اليوم ، لأن ديته لا تزيد على دية النفس .
والأول في رواية ( رواه خ ) غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا
عليهم السلام ، قضى في رجل ضرب - ( رجلا خ ) حتى سلس ببوله - بالدية الكاملة
( كاملة خ ) ( 1 ) .
وهي ضعيفة ، فإن غياثا قيل : بتري ، وقد ضعفها شيخنا في الشرائع .
في الشجاج
" قال دام ظله " : وهل هي الدامية ؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه ،
إلى آخره .
أقول : الأكثرون إشارة إلى المرتضى ، والمفيد ، وسلار ، وباقي فقهائنا ، وكذا
أكثر أهل اللغة إلا أبا الصلاح فإنه يقول بمقالة الشيخ ، وكذا الأصمعي ، على
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب دية المنافع ج 19 ص 285 .