تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
غائطه ولا بوله ففيه الدية .
( الثالثة ) قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
( الرابعة ) قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب " ظريف " .
( الخامسة ) روي : أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
شرح
أقول : البعصوص عظم رقيق حول الدبر ، والعجان ما بين الفقحة ( 1 ) والخصية . والفتوى مستفادة ، عن رواية هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ قال : دية كاملة ( الحديث ) ( 2 ) . ورواية ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، مسموعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا قضى في الرجل يضرب على عجانه ، فلا يستمسك بوله ولا غائطه ، أن في ذلك الدية كاملة . ( 3 ) " قال دام ظله " : روي أن من داس بطن إنسان ، حتى أحدث ، ديس بطنه ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الفقحة بالفتح حلقة الدبر ، والجمع الفقاح ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 9 صدر حديث 1 من أبواب دية المنافع ج 19 ص 284 . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب دية المنافع ص 284 .
كشف الرموز — صفحة 662 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني