غائطه ولا بوله ففيه الدية .
( الثالثة ) قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن
جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره .
وفي موضحته ربع دية كسره .
وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية
رضه .
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة
أخماس دية فكه .
( الرابعة ) قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على
غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب " ظريف " .
( الخامسة ) روي : أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
شرح
أقول : البعصوص عظم رقيق حول الدبر ، والعجان ما بين الفقحة ( 1 ) والخصية .
والفتوى مستفادة ، عن رواية هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ، ما فيه من
الدية ؟ قال : دية كاملة ( الحديث ) ( 2 ) .
ورواية ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، مسموعة عن أبي عبد الله عليه
السلام ، أن عليا قضى في الرجل يضرب على عجانه ، فلا يستمسك بوله ولا غائطه ،
أن في ذلك الدية كاملة . ( 3 )
" قال دام ظله " : روي أن من داس بطن إنسان ، حتى أحدث ، ديس بطنه ، إلى آخره .
هامش
( 1 ) الفقحة بالفتح حلقة الدبر ، والجمع الفقاح ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 9 صدر حديث 1 من أبواب دية المنافع ج 19 ص 284 .
( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب دية المنافع ص 284 .