وقيل : أن يخرق الحاجز بين مجرى ( مخرج خ ) البول ومجرى الحيض ،
ويسقط ذلك من الزوج لو وطأها بعد البلوغ ، أما لو كان قبله ضمن
الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما .
وفي الرجلين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدهما مفصل
الساق والقدم .
وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين .
مسائل
( الأولى ) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينار إن كان مما خالط
( يخالط خ ) القلب ، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين .
( الثانية ) لو كسر بعصوص ( 1 ) الإنسان أو عجانه ( 2 ) فلم يملك
شرح
الذي ذكره أولا ورد في اللغة ، يريد مسلك البول والغائط ، وما قاله ثانيا
تحديد الفقهاء .
( فإن قيل ) : المسلكان هما مجرى البول ومخرج الحيض ، فيكون القول الثاني
والأول واحدا ( قلنا ) : المسلكان أعم منهما ، بل يتناول مخرج الغائط أيضا ، ولهذا
غلط بعض الفقهاء ، وقال : الإفضاء أن يصير مجرى البول والغائط واحدا ( 3 ) ، وهو
بعيد .
" قال دام ظله " : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجنانه ( عجانه خ ) فلم يملك
غائطه ولا بوله ، ففيه الدية .
هامش
( 1 ) استخوان نشستگاه ، كعصفور ، عظم الورك ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) العجان : ككتاب ، ما بين الخصية وحلقة الدبر ( مجمع البحرين . )
( 3 ) في جميع النسخ ( واحد ) بالرفع والصواب ما أثبتناه .