أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
( السادسة ) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها
ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر .
شرح
هذا مروي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : رفع
إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى
عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية ( 1 ) .
وعليها فتوى الشيخين وسلار ، وقال المتأخر : عليه التعزير لا غير .
" قال دام ظله " : من اقتض بكرا بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، ففيه
ديتها ، ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية : ثلث ديتها .
هذه رواها الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو المتطبب ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، في رجل اقتض جارية بإصبعه ، فخرق
مثانتها ، فلم تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية ، مائة وستة ستين دينارا وثلثي دينار ،
وقضى عليه بصداق مثل نساء قومها ( 2 ) وفي طريقها ابن فضال .
وروى هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام ، أن عليه الدية
كاملة ( 3 ) .
والشيخ ذهب إلى أن عليه مهر نسائها ، وسكت عن الدية ، وكذا أتباعه
والمتأخر .
فأما شيخنا دام ظله ، تبع لفظ الرواية ، وهو أولى .
وفي رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، رفعت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص الطرف من كتاب القصاص ج 19 ص 137 .
( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256 .
( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ، فراجع الباب بالنسبة إلى سند الحديث
بل واصله .