وفي ضوء العينين الدية ، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي
قائمة أحلف بالله القسامة .
وفي رواية ( 1 ) تقابل بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدق ، وإن
أطبقهما كذب خ ) .
ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى ، وفعل في النظر إلى
المنظور ( بالمنظور خ ) كما فعل بالسمع ، ولا يقاس العين في يوم غيم ، ولا في
أرض مختلفة .
وفي الشم الدية ، فلو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق ، فإن
دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب .
ولو أصيب فتعذر إنزال المني كان فيه الدية .
وقيل : في سلس البول الدية
وفي رواية : إن دام به إلى الليل لزمته الدية ، وإلى الزوال ثلثا الدية ،
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : وفي سلس البول ، الدية ، وفي رواية : إن دام إلى الليل لزمته
الدية ، وإلى الزوال ثلثا الدية ، وإلى الضحوة ثلث الدية .
هذه رواها صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : سأله رجل وأنا عنده ( حاضر خ ) عن رجل ضرب رجلا ، فقطع بوله ؟
فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل ، فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان
إلى آخر النهار ، فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار ، فعليه ثلثا الدية ، وإن كان
إلى ارتفاع النهار ، فعليه ثلث الدية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات المنافع .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 .