وفي حشفة الذكر ( الرجل خ ) فما زاد ولو استؤصل الدية .
وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه .
وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الرواية ( 1 )
( رواية خ ) في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها . وفي أدرة ( 2 ) الخصيتين
أربعمائة دينار ، فإن فحج ( 3 ) فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار .
وفي الشفرتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية .
وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا .
شرح
أقول : وجوب الدية في الثديين ، هو على الأصل المسلم ، أعني قولهم : ( كل ما في
الجسد منه اثنان ففيه الدية ) ( 4 ) .
أما في الحلمتين فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، إلى أن فيهما الدية .
وفيه إشكال ، منشأه تساويهما بالثديين ، أما أن فيهما ثمن الدية ، ذهب إليه ابن
بابويه ، والشيخ في التهذيب ، تمسكا برواية ظريف ( 5 ) .
" قال دام ظله " : وفي الإفضاء ، الدية ، وهو أن يصير المسلكين واحدا ، ( وقيل ) :
أن يخرق الحاجز بين مجرى ( مخرج خ ) البول ومخرج الحيض .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 236 .
( 2 ) انتفاخهما ( الرياض ) .
( 3 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين ( مجمع البحرين ) .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ص 213 ومتن الحديث هكذا : عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين
والعينين .
( 5 ) راجع التهذيب ج 10 ص 307 من طبعة النجف الأشرف ، ولفظه هكذا : وأفتى عليه السلام في
حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا . . . إلخ ، ولم نجده في الوسائل .