تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
فخمسة دنانير ، وفي الرواية ( 1 ) ضعف .
وفي الظهر إذا كسر الدية . وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية .
وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية . وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية وهو مائة وخمسة وعشرون دينارا .
شرح
أبيض ، فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف . هذه رواها عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في الظفر إذا قلع ( قطع ئل يب ) ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ( 2 ) . وفي طريقها ( سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ) وقد عرفت ضعفها ، لكنهما اشتهرت ، وعليها عمل الشيخ في النهاية . وفي رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : وفي الظفر خمسة دنانير ( 3 ) ذكرهما الشيخ في التهذيب . وقال المتأخر : إن لم يخرج ، عشرة دنانير ، وإن خرج أسود فثلثا ديته ، وما أعرف منشأه . " قال دام ظله " : وفي ثديي المرأة ، ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ، ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 267 . ( 2 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266 . ( 3 ) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ص 267 .
كشف الرموز — صفحة 659 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني