فخمسة دنانير ، وفي الرواية ( 1 ) ضعف .
وفي الظهر إذا كسر الدية .
وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث
الدية .
وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية .
وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية وهو مائة وخمسة
وعشرون دينارا .
شرح
أبيض ، فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف .
هذه رواها عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في الظفر إذا قلع ( قطع ئل يب ) ولم ينبت
وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ( 2 ) .
وفي طريقها ( سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ) وقد عرفت
ضعفها ، لكنهما اشتهرت ، وعليها عمل الشيخ في النهاية .
وفي رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال :
وفي الظفر خمسة دنانير ( 3 ) ذكرهما الشيخ في التهذيب .
وقال المتأخر : إن لم يخرج ، عشرة دنانير ، وإن خرج أسود فثلثا ديته ، وما أعرف
منشأه .
" قال دام ظله " : وفي ثديي المرأة ، ديتها ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وقال ابن
بابويه : في حلمة ثدي الرجل ، ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 267 .
( 2 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266 .
( 3 ) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ص 267 .