تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
وقيل : في البهام ثلث دية اليد ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ، وفي الإبهام على اثنتين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها .
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض
شرح
وذهب إليها الشيخ في الاستبصار ، قال : ويجوز أن يحمل الروايات الأخر ، على هذا التفصيل ، وإليه أشار بقوله : ( وقيل في الإبهام ثلث الدية ) . والأظهر بين الأصحاب ، والأشهر في الروايات ، هو الأول ، روى ذلك علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : وسألته عن الأصابع ، أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم ( الحديث ) ( 1 ) . وروى زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الأصابع ، هل لبعضها على بعض فضل ؟ فقال : هن سواء في الدية ( 2 ) . وفي رواية ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير ( 3 ) . فقال الشيخ : قوله : ( في كل إصبع عشر من الإبل ) من كلام الراوي ، وهو حسن ، وإلا يطرح الرواية ( 4 ) . " قال دام ظله " : وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود ، عشرة دنانير ، فإن نبت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 . ( 3 ) أورد صدره في الوسائل باب 39 حديث 4 ( ج 19 ص 264 ) وذيله باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ص 267 . ( 4 ) وفي نسخة : ( ولا تطرح الرواية ) .