وقيل : في البهام ثلث دية اليد ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث
عقد ، وفي الإبهام على اثنتين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي
شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها .
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض
شرح
وذهب إليها الشيخ في الاستبصار ، قال : ويجوز أن يحمل الروايات الأخر ، على
هذا التفصيل ، وإليه أشار بقوله : ( وقيل في الإبهام ثلث الدية ) .
والأظهر بين الأصحاب ، والأشهر في الروايات ، هو الأول ، روى ذلك علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، ( في حديث ) قال : وسألته عن الأصابع ، أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم
( الحديث ) ( 1 ) .
وروى زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
الأصابع ، هل لبعضها على بعض فضل ؟ فقال : هن سواء في الدية ( 2 ) .
وفي رواية ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي
الظفر خمسة دنانير ( 3 ) .
فقال الشيخ : قوله : ( في كل إصبع عشر من الإبل ) من كلام الراوي ، وهو
حسن ، وإلا يطرح الرواية ( 4 ) .
" قال دام ظله " : وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود ، عشرة دنانير ، فإن نبت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 .
( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 .
( 3 ) أورد صدره في الوسائل باب 39 حديث 4 ( ج 19 ص 264 ) وذيله باب 41 حديث 2 من
أبواب ديات الأعضاء ص 267 .
( 4 ) وفي نسخة : ( ولا تطرح الرواية ) .