ينبت فله دية المثغر .
وفي رواية : فيها بعير من غير تفصيل ، وهي رواية السكوني ( 1 )
ومسمع ( 2 ) ، والسكوني ضعيف ، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف
أيضا .
وفي اليدين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدهما
( وحدها خ ) المعصم .
وفي الأصابع الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية على الأشهر .
شرح
الثغر ( 3 ) هو سن الصبي التي تنبت بعد السقوط ، يقال : اثغر وثغر ، إذا نبتت
بعد السقوط ، وثغر الغلام ، إذا سقطت سن اللبن منه ، فدية المثغر ، هو دية البالغ
الصحيح السن .
فأما ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليه
السلام ، قضى في سن الصبي ، إذا لم يثغر ببعير ( 4 ) ، فهو اختيار الشيخ في المبسوط .
وزعم المتأخر أنه ما أفتى بها أحد من أصحابنا إلا الشيخ في مبسوطه .
" قال دام ظله " : وفي الأصابع الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية ، على الأشهر .
قوله : ( على الأشهر ) تنبيه على ما رواه ظريف بن ناصح في كتابه ، أن الأصابع
متساوية ، إلا الإبهام ، فإن لها ثلث الدية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 38 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 263 .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 225 .
( 3 ) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب الثغر بدون التاء وفي القاموس الثغر من خيار العشب وتحرك
واحده بهاء وكل جوبة أو عورة منفتحة والفم أو الأسنان أو مقدمها أو ما دامت في منابتها ( انتهى ) .
( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258 .
( 5 ) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ، وفيها : ودية الأصابع ، دية كل
إصبع منها سدس دية الرجل ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأربع سوى الإبهام . . . الخ .