پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 648

پدیدآورندگان:

ص۶۴۸
فلا ضمان .
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها . وكذا القائد ، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها . وكذا لو ضربها فجنت . ولو ضربها غيره ضمن الضارب . وكذا السائق يضمن جنايتها . ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان . ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب . ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن تكون ألقت ( الإلقاء خ ) بتنفيره .
ولو اركب مملوكه دابة ( دابته خ ) فأتلفت ضمن المولى .
شرح
الرواية ( 1 ) ، والتقييد حسن ، وهو في الرواية مراد . " قال دام ظله " : ولو اركب مملوكة دابة فأتلفت ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك . الشارط هو المتأخر ، وله شرط آخر ، وهو أن لا يكون الجناية على الأموال ، فإنه لا يضمن ، لأن حمله على بني آدم قياس . وبما شرطه ثانيا ينهض ما رواه علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل حمل عبده على دابته ، فوطأت رجلا ، فقال ( قال ئل ) : الغرم على مولاه ( 2 ) وأطلق باقي الأصحاب .
پاورقی
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 19 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188 .
كشف الرموز — صفحه 648 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني