قضى للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ،
وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ( 1 ) .
وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة ، والأولى مشهورة ،
وعليها فتوى الأصحاب .
( النظر الثالث ) في الجناية على الأطراف :
ومقاصده ثلاثة :
الأول في ديات الأعضاء : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن
نبتا فالأرش .
وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار .
وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية .
شرح
في الجناية على الأطراف
" قال دام ظله " : وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ : في اللحية ، إن
نبت ( نبتت خ ) ثلث الدية .
أما قول المفيد ، فما وقفت على مستنده ، وكذا قاله شيخنا دام ظله .
وأما قول الشيخ - وبه قال ابن بابويه في المقنع - فمستنده رواية مسمع ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في اللحية ، إذا حلقت
فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ( 2 ) .
وفي طريقها إلى مسمع ( سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ) وهما
ضعيفان ، ولهذا قال : ( وفي الرواية ضعف ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 176 .
( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 260 .