تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
قضى للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ( 1 ) . وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة ، والأولى مشهورة ، وعليها فتوى الأصحاب . ( النظر الثالث ) في الجناية على الأطراف : ومقاصده ثلاثة :
الأول في ديات الأعضاء : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش . وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار . وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية .
شرح
في الجناية على الأطراف " قال دام ظله " : وقال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ : في اللحية ، إن نبت ( نبتت خ ) ثلث الدية . أما قول المفيد ، فما وقفت على مستنده ، وكذا قاله شيخنا دام ظله . وأما قول الشيخ - وبه قال ابن بابويه في المقنع - فمستنده رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في اللحية ، إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ( 2 ) . وفي طريقها إلى مسمع ( سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ) وهما ضعيفان ، ولهذا قال : ( وفي الرواية ضعف ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 176 . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 260 .