تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة . وهي متروكة ، فإن صح النقل فهي واقعة في عين ، فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص .
البحث الثاني في التسبيب : وضابطه ، : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علته غير السبب كحفر البئر ونصب السكين وطرح المعاثر والمزالق في الطريق وإلقاء الحجر ، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن ، ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن . ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا .
شرح
" قال دام ظله " : ولو كان في الفرات ستة غلمان ، إلى آخره هذا مروي بطريقين ( أحدهما ) عن الحسين بن سعيد ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي عليهما السلام ( 1 ) . والأخرى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام ( 2 ) . وهي منافية للأصل ، من حيث أن شهادة الغلمان لا تسمع ، إلا في الجراح ، بشرط بلوغ العشر ، واعتبار عدد الشهود ، مخالف لهذا الأصل أيضا ، ولو صح النقل ، فلا يحكم بتعديه .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174 .
كشف الرموز — صفحة 646 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني