ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك .
البحث الثالث في تزاحم الموجبات : إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر
كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح .
ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في
غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد .
ومن الباب واقعة الزبية : وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني
بالثالث وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد ففيه روايتان .
شرح
وعلى ما شرطه ، قال : لو كان الراكب بالغا ، وجنى على بني آدم ، تتعلق الجناية
برقبته ( بقيمته خ ) يباع فيها ، أو يفديه السيد ، وإن كان جنى على الأموال ، فيسقط .
واختار شيخنا في الشرائع ، أنها تتعلق برقبته ، يتبع بها إذا أعتق ، وهو أشبه .
في تزاحم الموجبات
" قال دام ظله " : فالضمان على الحافر ، على تردد .
التردد هنا ضعيف ، والوجه الضمان ، كما هو مذهب الأصحاب .
" قال دام ظله " : ومن الباب واقعة الزبية ، إلى آخره .
إنما قال : من الباب ، لأنها زوحم فيها ، وفيها روايتان ، إحداهما عن محمد بن
قيس ( 1 ) وهي مشهورة بين الأصحاب .
والأخرى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن
عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 176 .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 176 .