فلا ضمان .
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها .
وكذا القائد ، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها .
وكذا لو ضربها فجنت .
ولو ضربها غيره ضمن الضارب .
وكذا السائق يضمن جنايتها .
ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان .
ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب .
ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن تكون ألقت ( الإلقاء خ )
بتنفيره .
ولو اركب مملوكه دابة ( دابته خ ) فأتلفت ضمن المولى .
شرح
الرواية ( 1 ) ، والتقييد حسن ، وهو في الرواية مراد .
" قال دام ظله " : ولو اركب مملوكة دابة فأتلفت ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط
في ضمان المولى صغر المملوك .
الشارط هو المتأخر ، وله شرط آخر ، وهو أن لا يكون الجناية على الأموال ، فإنه
لا يضمن ، لأن حمله على بني آدم قياس .
وبما شرطه ثانيا ينهض ما رواه علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في
رجل حمل عبده على دابته ، فوطأت رجلا ، فقال ( قال ئل ) : الغرم على مولاه ( 2 )
وأطلق باقي الأصحاب .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 19 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182 .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188 .