( الثانية ) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت مع اليمين
ما لم يثبت كذبها ويلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو .
( الثالثة ) لو دخل لص فجمع متاعا ووطأ صاحبة المنزل قهرا فثار
ولدها فقتله اللص ثم قتله المرأة ذهب دمه هدرا ، وضمن مواليه دية
الغلام ، وكان لها أربعة آلاف درهم في تركته لمكابرتها على فرجها . وهي
رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو
وزوجها ، فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت
بالزوج ( 2 ) .
والوجه أن دم الصديق هدر .
( الرابعة ) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية
شرح
" قال دام ظله " : لو شرب أربعة فسكروا ، إلى آخره .
رويت في هذا روايتان ، إحداهما عن محمد بن قيس ( 3 ) ، وقد ذكرها الشيخ في
النهاية والتهذيب .
والأخرى عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان
قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين
عليه السلام ، فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45 ، وفي آخره ( قال رسول
صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود " .
( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ، ج 19 ص 45 ، وباب 21 حديث 1 منه ص 193 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 172 .