تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
( الثانية ) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت مع اليمين ما لم يثبت كذبها ويلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو .
( الثالثة ) لو دخل لص فجمع متاعا ووطأ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتله المرأة ذهب دمه هدرا ، وضمن مواليه دية الغلام ، وكان لها أربعة آلاف درهم في تركته لمكابرتها على فرجها . وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو وزوجها ، فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج ( 2 ) . والوجه أن دم الصديق هدر .
( الرابعة ) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية
شرح
" قال دام ظله " : لو شرب أربعة فسكروا ، إلى آخره . رويت في هذا روايتان ، إحداهما عن محمد بن قيس ( 3 ) ، وقد ذكرها الشيخ في النهاية والتهذيب . والأخرى عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45 ، وفي آخره ( قال رسول صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود " . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ، ج 19 ص 45 ، وباب 21 حديث 1 منه ص 193 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 172 .