وفي الرواية ( 1 ) ضعف ، والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلثا ،
ويسقط ثلث لمساعدة التالف .
ومن اللواحق مسائل
( الأولى ) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع
إليه .
شرح
السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط ، اشترك في هدمه ثلاثة
نفر ، فوقع على واحد منهم ، فمات ، فضمن الباقين ديته ، لأن كل واحد منهما ضامن
لصاحبه ( 2 ) .
وابن أبي حمزة قيل : كان واقفيا ، فلا وثوق ( يوثق خ ) على ما ينفرد به ، وأفتى
عليها الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع .
فالأصح أن الثلاثة مشتركون في السبب ، فيسقط ثلث المهدوم عليه ، وعلى
الآخرين الثلثان ، وهو اختيار المتأخر ويظهر ذلك من كلام الشيخ في المبسوط .
" قال دام ظله " : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع إليه ،
إلى آخره .
من أخرج غيره من منزله ، لا يخلو ( إما ) أن يوجد ( 3 ) حيا ( أو ) قتيلا ( أو ) ميتا
( فعلى الأول ) لا بحث ( وإن كان الثاني ) - ولا بينة على تعيين القاتل - فعليه الدية ،
على الأظهر من أقوال ( كلام خ ) الأصحاب .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، والظاهر ، أن ضعفها بالإرسال
ووجود علي بن أبي حمزة بل ووجود أبي بصير .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ، بسند الشيخ ج 19 ص 175 .
( 3 ) في أربع نسخ هكذا : إما أن يوجد ( وجد خ ) بعد الإخراج أو لم يوجد ، فإن وجد ( بعده خ )
فلا يخلو إما أن يكون حيا . . . الخ .