تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة ، عن سعد ( الإسكاف - كما في الوسائل ) عن الأصبغ قال : قضى علي عليه السلام بذلك ( 1 ) . وفي أبي جميلة ضعف ، وما ذكره المفيد حسن . وخرج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة ، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة .
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته .
شرح
الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة ، فالدية نصفان ، وإن كانت بالغة مختارة ، فالدية أثلاث ، قاله الرواندي في الرائع ، وهو جمع بين قولي الشيخين . وقال أبو الصلاح : إن كانت راكبة بأجر ، فالدية على الناخسة والقامصة ، وإلا فنختار مذهب المفيد ، وقال : هو قضاء علي عليه السلام ، والمشهور من قضائه عليه السلام ما ذكره الشيخ ( 2 ) . وأما استناد الشيخ فإلى الرواية ، وضعفها بين . ووجه قول المفيد هو أن لكل واحدة تأثيرا في القتل ، فكأنهن مشتركات . وتفصيل المتأخر حسن ، لأنها إذا لم تكن الناخسة ملجئة ، فلا تأثير لها في القتل ، وإذا كانت ملجئة ، فإنها ( فكأنها خ ) مستقلة ، والمركوبة كالآلة ، واختار شيخنا في كتبه قول المفيد ، ولا أرى بقول المتأخر بأسا ، وهو أوثق في الحكم . " قال دام ظله " : وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، إلى آخره . روى عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 178 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 178 .