وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول
رواية أبي جميلة ، عن سعد ( الإسكاف - كما في الوسائل ) عن الأصبغ
قال : قضى علي عليه السلام بذلك ( 1 ) .
وفي أبي جميلة ضعف ، وما ذكره المفيد حسن .
وخرج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت
ملجئة ، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة .
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن
الآخران ديته .
شرح
الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة ، فالدية نصفان ، وإن كانت بالغة مختارة ، فالدية
أثلاث ، قاله الرواندي في الرائع ، وهو جمع بين قولي الشيخين .
وقال أبو الصلاح : إن كانت راكبة بأجر ، فالدية على الناخسة والقامصة ، وإلا
فنختار مذهب المفيد ، وقال : هو قضاء علي عليه السلام ، والمشهور من قضائه عليه
السلام ما ذكره الشيخ ( 2 ) .
وأما استناد الشيخ فإلى الرواية ، وضعفها بين .
ووجه قول المفيد هو أن لكل واحدة تأثيرا في القتل ، فكأنهن مشتركات .
وتفصيل المتأخر حسن ، لأنها إذا لم تكن الناخسة ملجئة ، فلا تأثير لها في
القتل ، وإذا كانت ملجئة ، فإنها ( فكأنها خ ) مستقلة ، والمركوبة كالآلة ، واختار
شيخنا في كتبه قول المفيد ، ولا أرى بقول المتأخر بأسا ، وهو أوثق في الحكم .
" قال دام ظله " : وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، إلى آخره .
روى عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 178 .
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 178 .