ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية .
وكذا الزوجة .
وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان .
وفي الرواية ( 1 ) ضعف .
شرح
قال دام ظله " : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية ، وكذا
الزوجة ، وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف .
أما ضمان الدية مطلقا ، فلأنه شبيه العمد ، ولما رواه الحلبي ، وسليمان بن
خالد ، قالا : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها
ماتت من عنفه ؟ قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل . ( 2 )
وهو اختيار سلار وشيخنا والمتأخر ، أفاد هنا تفصيلا بأن قال : إذا كانا
متهمين وادعى الولي القتل عمدا ، يرجع إلى القسامة ، وإن كانا مأمونين فالدية ،
وهو حسن .
فأما تفصيل النهاية - وهو مذهب المفيد أيضا - فاستند الشيخ إلى ما رواه يونس
عن بعض أصحابنا ( أصحابه خ ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، فقال :
لا شئ عليهما ، إذا كانا مأمونين ( الحديث ) ( 3 ) .
وفسر بأن المراد ، لا شئ عليه من القود لا من الدية ، وما قدمناه هو المختار ،
وضعف الرواية لإرسالها .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 200 .
( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201 .
( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ، وتمامه : فإن اتهما الزما اليمين بالله
أنهما لم يردا القتل ج 19 ص 202 .