ولو حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا
ضمن ذلك من ماله .
وفي رواية السكوني : أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة
غلام ( 1 ) . وهي مناسبة للمذهب .
ولو وقع على إنسان من علو فقتله ، فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد
به ، وإن لم يقصد فهو شبيه بالعمد ( عمد خ ) يضمن الدية في ماله ، فإن
( وإن خ ) دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان . ولو دفعه دافع فالضمان على
الدافع .
وفي النهاية : دية المقتول على الواقع ( المدفوع خ ) ويرجع بها على
الدافع .
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة
فماتت ، قال في النهاية : الدية بين الناخسة والقامصة نصفان .
شرح
" قال دام ظله " : وفي النهاية : دية المقتول على الواقع ، ويرجع بها على الدافع .
مستند هذا القول ، رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 )
والأشبه أن الدافع يضمن ، وهو اختيار أبي الصلاح وشيخنا والمتأخر .
" قال دام ظله " : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت ، فصرعت
الراكبة ، فماتت ، إلى آخره .
في هذه المسألة خمسة أقوال بين الأصحاب ، ثلاثة قد ذكرها ( 3 ) والرابع أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177 .
( 3 ) يعني قد ذكرها الماتن قدس سره .