ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه : الصحة ، لإمساس الضرورة إلى
العلاج .
ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وقيل : لا يصح ، لأنه إبراء مما لا يجب .
وكذا البحث في البيطار .
والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله
على تردد .
شرح
في موجبات الضمان
" قال دام ظله " : ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة ، إلى آخره .
لما ثبت أن الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه ، ومست الحاجة إليه ، لزم على
الشارع تشريع وسيلة يتوصل بها إليه ، وهي إبراء المريض أو الولي .
فروى السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام ، من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن ( 2 ) .
وعليه فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح .
وقال المتأخر : لا يصح هذا الإيراد لأنه إسقاط حق غير ثابت ( والجواب ) أنه لم لا يجوز أن يسوغ الشرع هنا ، لضرورة دفع الضرر .
" قال دام ظله " : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، فقتل ، ضمن
في ماله ، على تردد . . . الخ .
وجه التردد من أنه قتل خطأ ، فيكون ديته على العاقلة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 195 .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 194 .