تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه : الصحة ، لإمساس الضرورة إلى العلاج . ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . وقيل : لا يصح ، لأنه إبراء مما لا يجب . وكذا البحث في البيطار .
والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد .
شرح
في موجبات الضمان " قال دام ظله " : ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة ، إلى آخره . لما ثبت أن الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه ، ومست الحاجة إليه ، لزم على الشارع تشريع وسيلة يتوصل بها إليه ، وهي إبراء المريض أو الولي . فروى السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن ( 2 ) . وعليه فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح . وقال المتأخر : لا يصح هذا الإيراد لأنه إسقاط حق غير ثابت ( والجواب ) أنه لم لا يجوز أن يسوغ الشرع هنا ، لضرورة دفع الضرر . " قال دام ظله " : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، فقتل ، ضمن في ماله ، على تردد . . . الخ . وجه التردد من أنه قتل خطأ ، فيكون ديته على العاقلة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 195 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 194 .